( مسألة 5 ) : الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون ، حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، وإذا سقطت الصور المتكرّرة - وهي خمس عشرة - بقيت إحدى وعشرون صورة .
أقول : هذا بالنظر إلى أقسام الثنائي . وأمّا أقسام الثلاثي والرباعي فقد مضى البحث عنها آنفاً وسنشير إليهما .
( مسألة 6 ) : الصور المتقدّمة غير المتكرّرة : منها ما يصحّ اجتماعها ، ومنها ما يمتنع ولو لبطلان العول . فالممتنع ثمانية : وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السدس . والصحيح هو البقيّة ؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله ، كزوج وأخت واحدة لأب أو لأبوين ، ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ، ومع الثلث كالزوج والامّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد من كلالة الامّ ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة ، إلا واحدة منها لبطلان العول . فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة ، لا بالفرض ، ويكون النقص وارداً عليهما . والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الامّ ، ومع السدس كالزوجة والمتّحد من كلالة الامّ . والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولد . والثلثان يجتمع مع الثلث كأختين
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 190
مساهمون: احمد البهشتي الفسائي
ص١٩٠