مع عدم التعدّد من قبلها . فالفروض : نصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .
أرباب السدس
أقول : إلى هنا تمّ بيان الفروض الستّة وأربابها ولا ريب في أنّ مستحقّ السدس الأب مع وجود الولد والامّ مع وجود الحاجب والأخ للُامّ أو الأخت لها بشرط الانفراد .
قال صاحب « المستند » : « والسدس لثلاثة : الأب مع الولد والامّ معه أو بدونه مع الإخوة الحاجبة ، قال تعالى : ) وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ( « 1 » . والواحد من كلالة الامّ مطلقاً ، قال عزّ شأنه : ) وَلَهُ أخٌ أوْ اخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ( « 2 » ، وقد يجعل مواضع السهام خمسة عشر » « 3 » .
وكان عليه أن يذكر تتّمة الآية الدالة على حجب الإخوة وهي هكذا : ) فَإنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ ( « 4 » .
وبه قال صاحب « الجواهر » وزاد عليه : « بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة ، بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه » « 5 » .
وليعلم : أنّ الصور الحاصلة من ضرب الستّة في الستة ستّ وثلاثون إلا أنّ
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 .
( 3 ) . مستند الشيعة 137 : 19 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 5 ) . جواهر الكلام 95 : 39 .