الذكر ضِعفَ الأنثى ، سواء كان الوارث ذكراً وأنثى أو ذكراً وانثيين أو ذكوراً وإناثاً كثيرة .
قال صاحب « المجمع » في ذيل الآية : « ظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقّان الثلثين ، لكنّ الامّة أجمعت على أنّ حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات » « 1 » .
ثمّ إنّه ذكر وجوهاً منها الوجهان اللذان في « الجواهر » :
ومنها : « أنّ البنتين أعطيتا الثلثين بدليل لا يفرض لهما مسمّى ، والدليل قوله تعالى : ) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ( فقد صار للُاخت النصف ، كما أنّ للبنت النصف ؛ ) فَإنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ( « 2 » وأعطيت الابنتان الثلثين ، كما أعطيت الأختان الثلثين ، وأعطيت جملة الأخوات الثلثين كما أعطيت البنات الثلثين . ويدلّ عليه أيضاً الإجماع » . « 3 » وخالف ابن عباس بأنّ للبنتين النصف أو نصف وقيراط ؛ لكنّ قوله متروك . « 4 »
السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث ؛ أي الولد والإخوة على ما مرّ ؛ وللأخ أو الأخت للُامّ
هامش
( 1 ) . مجمع البيان 3 و 24 : 4 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 3 ) . مجمع البيان 3 و 29 : 4 - 30 .
( 4 ) . راجع تفسير مجمع البيان 3 و 30 : 4 .