مسعود من قراءة : وله أخ أو أخت من امّ ، بناءً على أنّ القراءة وإن كانت شاذّة كالخبر الصحيح » « 1 » . قال الصادق ( ع ) : « يعطى الأخ للأم السدس » ، وقال : « الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ » « 2 » .
الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، وللُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .
أرباب الثلثين
أقول : لا كلام في أنّ الثلثين للبنتين أو البنات وللُاختين أو الأخوات لأب وامّ أو لأب .
قال صاحب « المستند » : « والثلثان لاثنين : البنتين فصاعداً إذا انفردن من الإخوة . . . الأختين فصاعداً لأب وامّ أو لأب مع عدمهما » « 3 » .
وبه صرّح صاحب « الجواهر » ، لكنّه زاد في المورد الأوّل « إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة أو متواترة وأولويتهما من الأختين بذلك لكونهما أمسّ رحماً ولأنّ للبنت مع الابن الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت أخرى ذلك » « 4 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 95 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) . مستند الشيعة 136 : 19 .
( 4 ) . جواهر الكلام 93 : 39 .