تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ثمّ قال : « لعلّ المراد من قوله تعالى : ) فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ ( « 1 » اثنتين فما فوق ، نحو قوله ( ص ) : « لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيّام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها » « 2 » . وقال صاحب « المستند » : « أمّا على كون ثلثيه بالفرض فصريح الكتاب ، ولكنّه يختصّ بما إذا كنّ فوق اثنتين ، وأمّا فيهما فينحصر المستند بالإجماع والنقلُ الذي ادّعاه في المسالك ما عثرت عليه » « 3 » . لكنّ صاحب « الجواهر » استدلّ بقوله تعالى : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ ) « 4 » . وقال في تقريب الاستدلال : « إنّ أقلّ عدد يراد بيانه بهذه الآية اجتماع ذَكَر وأنثى ، فلو لم يكن الثلثان حظاً للُانثيين في حال من الأحوال لم تصدق الآية وليس إلا حال انفرادهما ، ضرورة عدم صدقه في حال اجتماعهما مع الذكر ، إذ أقصاه اجتماعهما مع الذكر الواحد وحينئذٍ لهما النصف وله النصف » « 5 » . لكنّه استشكل فيه المولى محمّد مهدي النراقي في مشكلات العلوم على ما نقله عنه ابنه المولى أحمد النراقي في « المستند » : « بأنّ قوله : ) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ ( ، بيان لإرث الذكور والإناث مع اجتماعهما » « 6 » . فمراد الآية أنّ الذكر والأنثى إذا اجتمعوا يقسّم بينهم المال على كون سهم
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . جواهر الكلام 93 : 39 . ( 3 ) . مستند الشيعة 173 : 19 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 5 ) . جواهر الكلام 93 : 39 . ( 6 ) . مستند الشيعة 173 : 19 .