تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( مسألة 1 ) : قد ظهر ممّا ذكر : أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ، ويرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلا في صورة واحدة ؛ وهي انحصار الوارث بالإمام ( ع ) والزوج . وأمّا الطبقة الأولى والثانية ؛ فبعضهم لا فرض له أصلًا ، كالابن والأخ لأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب ، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت ، وليس له فرض مع عدمه ، وكذا الأخت والأختان لأب وأبوين ؛ فإنّ لهنّ فرضاً ، إن لم يكن معهنّ ذكر ، وليس لهنّ فرض إن كان . أقول : هذه المسألة نتيجة البحوث السابقة ولبابها . فالورّاث على أربعة أقسام : 1 . من يرث بالفرض فقط كالزوجة والزوج والامّ . والزوج والامّ يرثان بالفرض ، سواء كان مع الردّ أو بدونه ، واستثناء الزوج عمّن يرث بالفرض في صورة انحصار الوُرّات به وبالإمام محلّ نظر . 2 . من يرث بالقرابة فقط كأهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب . 3 . من يرث تارة بالفرض وتارة بالقرابة كالأب مع وجود الولد وعدمه والبنت والبنتين وكذا الأخت والأختين لأب وامّ أو لأب مع وجود الذكر معهنّ ومع عدمه . 4 . من يرث بالقرابة فقط كالابن والأخ لأبوين أو لأب .
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 185 | احمد البهشتي الفسائي