تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الرابع : الثلث ، وهو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل ، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة ، كما تقدّم بشرائطه وللأخ والأخت من الامّ مع التعدّد .

أرباب الثلث

أقول : لا كلام في أنّ للُامّ الثلث مع عدم الولد للميّت ومع عدم الحاجب وللأخ والأخت من الامّ مع التعدّد . قال صاحب « المستند » : « والثلث لاثنين : الامّ مع عدم الحاجب والولد وإن نزل قال تعالى : ) فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فَلُامّهِ الثُّلُثُ ، فإنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلُامِّهِ السُّدُس ( « 1 » ، والأكثر من واحد من ولدها ، قال سبحانه : ) فَإنْ كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ ( « 2 » والتخصيص للمخصّص » « 3 » . وقال صاحب « الجواهر » مثله ، إلا أنّه زاد في ذيل كليهما : « كتاباً وسنّة وإجماعاً بقسميه » « 4 » . وحيث إنّ الكلالة المذكورة في آية 12 وآية 176 من سورة النساء عامّة تشمل كلّ أخ أو أخت ، سواء كان من الأب والامّ أو أحدهما . قال صاحب « المستند » : « والتخصيص للمخصّص » ، وقال صاحب « الجواهر » : « وإن كان الأوّل لا صراحة فيه بالإخوة من الامّ لكن يكفي فيه النقل ، مضافاً إلى ما عن ابن
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 3 ) . مستند الشيعة 136 : 19 - 137 . ( 4 ) . جواهر الكلام 94 : 39 .