تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل .

أرباب الثمن

أقول : هذا إحدي الصور التي أشرنا أنّها مستفادة من القرآن الكريم . قال صاحب « المستند » : « والثمن لواحد : الزوجة معه قال سبحانه : ) فإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثُّمُنُ ( . « 1 » ولا فرق في المقامين بين الواحدة والمتعدّدة » « 2 » . ومراده من المقامين مقام وجود الولد - وإن نزل - معها وعدمه . وقال صاحب « الجواهر » : « والثمن سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد وإن نزل » « 3 » . ثمّ ذكر الآية وقال : « فقد جعل الله للزوج في حالتيه ضِعف ما للزوجة في حالتيها . لما فيه من الذكورة التي يستحقّ بسببها ضِعف الأنثى كالابن والبنت » « 4 » . ويعلم من كلامه أنّه حكم بمعونة الآيات القرآنية في باب الإرث والشهادة كون المرأتين بمنزلة الرجل الواحد ، كما أنّ ديتها نصف دية الرجل . وفي « التحرير » في مسأله 26 من مسائل مقادير الديات : « ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدّمة » ثمّ قال في مسألة 27 : « تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً وديةً حتّى تبلغ ثلث دية الحرّ » .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 2 ) . مستند الشيعة 136 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 92 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 92 : 39 - 93 .