أرباب الربع
أقول : حكم إرث الزوج والزوجة في كلتا الصورتين مستفاد من القرآن الكريم .
قال صاحب « المستند » : « والربع لاثنين : الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، سواء كان منه أو من غيره ، قال تعالى : ) فَإنْ كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ( « 1 » والزوجة لا مع الولد للزوج كذلك ، قال تعالى : ) وَلَهُنّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ( » « 2 » . « 3 »
وقال صاحب « الجواهر » : « والربع سهم الزوج مع الولد الوارث أو مطلقاً وإن نزل ، والزوجة مع عدمه ، واحدة كانت أو متعدّدة » « 4 » .
وقوله : « أو مطلقاً » إشارة إلى ما نقلنا سابقاً من صاحب « الجواهر » من تنزيل الولد لرقّ ونحوه منزلة عدمه وعدمه . فيمكن أن يفرّق بين الولد الوارث الذي لا مانع من إرثه والولد الذي له مانع فيمنع الأوّل دون الثاني . ويمكن أن يقال بعدم الفرق فيمنع مطلقاً ، لكنّه حكم بأنّ الأقوى أنّ وجوده كعدمه وهو متجّه ، لأنّ الولد إذا كان رقّاً أو قاتلًا فليس بوارث ، فكيف يحجب غير الوارث عن الوارث ولا يقاس هذا بالإخوة لأنّ القياس باطل .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 .
( 3 ) . مستند الشيعة 136 : 19 .
( 4 ) . جواهر الكلام 92 : 39 .