لأبوين أو لأب والزوج مع عدم ولد - مع الواسطة أو بلا واسطة - للزوجة .
قال صاحب « المستند » : « النصف لثلاثة : الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله سبحانه : ) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنّ وَلَدٌ ( . « 1 » والبنت المنفردة ، قال تعالى : ) وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ( . « 2 » والأخت المنفردة لأب وامّ أو للأب مع عدمها قال عزّ من قائل : ) وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك ( . « 3 » وتقييد البنت والأخت بالانفراد كالأخيرة بكونها لأب وامّ أو لأب مستفاد من الخارج كما يأتي » « 4 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « النصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل اتّفاقاً . . . وسهم البنت الواحدة والأخت للأب والامّ أو الأخت للأب إذا انفردتا » « 5 » .
لكنّه زاد على ما في « المستند » هذه العبارة : « نعم في تنزيل عدم إرث الولد لرقّ ونحوه منزلة عدمه وجهان ، أقواهما ذلك » « 6 » .
الثاني : الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 4 ) . مستند الشيعة 135 : 19 .
( 5 ) . جواهر الكلام 92 : 39 .
( 6 ) . جواهر الكلام 92 : 39 .