ثمّ ذكر أهل السهام الستّة ولم يذكر أنّ أهل هذه السهام ثلاثة عشر في أوّل الكلام إجمالًا ، بل عدّهم تفصيلًا .
وكون السهام ستّة وكون أهلها ثلاثة عشر مستفادان من الكتاب الكريم ، فلا اختلاف فيهما .
والآيات التي استفيدت منها السهام قد ذكرنا في البحث عن الطوائف الأربع الذين يرثون بالفرض فقط بلا ردّ أو بالفرض مع الردّ أو بالفرض والقرابة معاً أو بالقرابة فقط ، فراجع .
قال صاحب « المستند » : « قد يجعل مواضع السهام خمسة عشر بجعل كلّ من الأخت والأختين قسمين : ما يتقرّب بالأبوين ، وما يتقرّب بالامّ خاصّةً مع عدم المتقرّب بالأبوين » « 1 » .
الأوّل : النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية . ولُاخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل .
أرباب النصف
أقول : يستفاد منه ( قدّس سرّه ) أنّ أرباب النصف ثلاث : البنت منفردة والأخت الواحدة
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 137 : 19 .