والأخت أو الأخوات وكلالة الامّ التي ترث بالفرض إذا فارقت عن الجدّ وبالقرابة إذا كانت معه .
4 . من لا يرث إلا بالقرابة ، كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم ، أعني كلّ من سوى الأقسام السابقة .
والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر :
أقول : قد أشرنا إلى السهام المقدّرة والكسور المعيّنة إجمالًا . والآن نذكرها مع أربابها تفصيلًا .
الفروض وأربابها
قال صاحب « المستند » : « اعلم أنّ السهام المنصوصة ستّة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . وبعبارة أخرى : النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وبثالثة : الربع والثلث وضِعف كلّ ونصفه . . . ثمّ أهل هذه السهام ثلاثة عشر » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « السهام المنصوصة في كتاب الله عزّ وجلّ « 2 » ستّة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس أي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما » « 3 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 135 : 19 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 و 12 و 176 .
( 3 ) . جواهر الكلام 92 : 39 .