لَهُ وَلَدٌ فَإنْ لَمْ يَكنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَواهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ ( « 1 » .
وأمّا البنت والبنات فلقوله تعالى : ) يوصِيكمُ اللهُ فِى أَوْلادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيينِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ( « 2 » .
وأمّا الأخت والأخوات فلقوله تعالى : ) يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ ( « 3 » .
الثالث : من كان ذا قرابة لا غير كباقي الورّاث .
وليعلم : أنّ هذا التقسيم موافق لما في « الدروس » « 4 » وهو أتمّ التقاسيم التي ذكرت في كلمات القوم والأمر فيه سهل بعد وضوح الأحكام .
ويمكن أن يقال بالتقسيم الرباعي كما في « الجواهر » « 5 » :
1 . من لا يرث إلا بالفرض دائماً كالزوجة .
2 . من لا يرث إلا بالفرض مع الردّ في بعض الأحيان وهو الامّ من بين الأنساب والزوج من بين الأسباب .
3 . من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة وهم الأب والبنت أو البنات
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 4 ) . مستند الشيعة 15 : 19 .
( 5 ) . جواهر الكلام 10 : 39 .