وليعلم : أنّ الذين لا يرثون إلا بالفرض على قسمين فمنهم من يرث بالفرض والردّ كالامّ والزوج ومنهم من لا يرث إلا بالفرض ، كالزوجة .
وليعلم أيضاً : أنّ الفرض هو السهم المقدّر من السهام والكسر المعيّن من الكسور التي ذكرت في القرآن الحكيم والوحي العظيم .
وليعلم أيضاً : أنّ الورّاث ثلاثة باعتبار كونهم ذوي فروض وعدمه :
الأوّل : من كان ذا فرض فقط كالامّ والزوجين وكلالة الامّ .
أمّا الامّ فلقوله تعالى : ) وَلأبَوَيْه لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنْ لَمْ يَكنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَواهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ فَإنْ كَانَ لَه إخْوةٌ فَلُامِّهِ السُّدُسُ ( « 1 » .
وأمّا الزوجان فلقوله تعالى : ) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنّ وَلَدٌ فإنْ كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُع ( « 2 » .
وأمّا كلالة الامّ فلقوله تعالى : ) وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ اخْتٌ فَلِكُلّ وَاحدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإنْ كَانُوا أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُم شُرَكاءُ فِى الثُّلُث ( « 3 » .
الثاني : من كان ذا اعتبارين ، فتارة يرث بالفرض وتارة يرث بالقرابة ، كالأب والبنت والبنات والأخت الواحدة أو المتعدّدة من قِبَل الأبوين أو الأب .
أمّا الأب فلقوله تعالى : ) وَلأبَوَيهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 12 .