الأمر الثالث : في السهام
الوارث : إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة . والمراد بالفرض : هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم .
أقول : السهام المقدّرة والكسور المعيّنة هي النصف ونصفه وربعه ، والثلثان ونصهما وربعهما .
قال صاحب « المستند » : « كلّ وارث مناسب أو مسابب إمّا سمّى الله له في كتابه سهماً معيّناً أو لا ، والأوّل يسمّى ذا فرض والثاني قرابة ، والأوّل إمّا سمّى له في جميع حالاته أو في حالة دون أخرى » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « ينقسم الورّاث فمنهم من لا يرث إلا بالفرض وهم الامّ . . . والزوج والزوجة ومنهم . . . من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة وهم الأب والبنت أو البنات والأخت أو الأخوات . . . ومن عدا هؤلاء كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم لا يرث إلا بالقرابة » « 2 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 13 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 10 : 39 - 11 .