وحيث إنّ الامّ في صورة الانفراد لها جميع المال ، فيمكن أن يقال : إنّ الإخوة لا يحجبون الامّ عمّا زاد على السدس ردّاً ، لكن قال صاحب « المستند » : « الإخوة يحجبون الامّ عمّا زاد عن السدس مطلقاً سواء كان بالفرض أو الردّ » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « وأمّا حجب الإخوة فإنّهم يمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس كتاباً وإجماعاً » « 2 » . يفهم من إطلاق عبارته كون الإخوة حاجبين مطلقاً أي فرضاً وردّاً .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 122 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 83 : 39 .