استصحاب حجبه اليقيني قبل الغيبة .
3 . لو مات أخوات غرقاً ومعهما أبوان وأخ ، فقال صاحب « المستند » : « الحقّ عدم الحجب - كما في « الروضة » - للشكّ والوقوف فيما خالف الأصل على مورده » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « ثبوت حكم خاصّ للغرقى « 2 » في خصوص الإرث مخالف للأصل ، لا يقتضى التعدية إلى ما نحن فيه بعد حرمة القياس » « 3 » . ثمّ قال : « فلا ريب في أنّ المتّجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرقى وغيرهم » « 4 » .
4 . قال صاحب « المستند » : « لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ثبوت حجب الإخوة عن الردّ أيضاً كحجبهم عن الفرض كما في أبوين وابنة والأدلّة قاصرة عن إفادته وسيأتي تحقيقه » « 5 » .
وهذا الحكم واضح فإنّ للأبوين مع الابنة الثلث لكلّ واحد منهما السدس فيبقى سدس من المال ، يقسّم على الأب والابنة ولا تعطى الامّ شيئاً زائداً عن السدس .
وقال الماتن ( قدّس سرّه ) : « الإخوة والأخوات . . . يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس فريضة وردّاً بشروط » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 134 : 19 .
( 2 ) . قال صاحب الجواهر : « وهؤلاء ( أي الغرقى والمهدوم عليهم ) يرث بعضهم من بعض بلا خلاف أجده فيه بالإجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة » ، جواهر الكلام 306 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 90 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 91 : 39 .
( 5 ) . مستند الشيعة 134 : 19 .