تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

خامسها : عدم كون الإخوة ممنوعين عن الإرث

إذا لم تكن الإخوة ممنوعين عن الإرث فلا ريب في حجبهم الامّ مع تحقّق سائر الشرائط ، وأمّا إذا كان كلّهم أو بعضهم ممنوعين بالكفر أو الرقّية أو القتل أو الزنا فلا يحجبون لأنّهم لا يرثون . قال صاحب « المستند » في مقام عدّ الشرائط : « الثاني : أن لا يكونوا كفرة ولا أرقّاء ، فلا يحجب الكافر والرقّ إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً في « الخلاف » و « المسالك » و « المفاتيح » وغيرها وهو الحجّة مع المستفيضة » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « الثاني ، أن لا يكونوا كفرة ولا أرقّاء ، للإجماع بقسميه على عدم حجبهما ، بلِ المحكيّ منهما مستفيض كالسنّة المتضمّنة لعدم إرث المملوك والكافر وعدم حجبهما » « 2 » . هذا بالنسبة إلى المملوك والكافر ، وأمّا بالنسبة إلى القتل فقد فرّق سيّدنا الأستاذ بين كون الأب قاتلًا للمورّث وكون الإخوة قاتلًا له ، فحكم في الأوّل بالحجب واستشكل في الثاني وبنى على الاحتياط ، لأنّه سبيل النجاة . قال صاحب « المستند » : « المشهور اشتراط عدم كونهم قتلة والشيخ في « النهاية » والديلمي لم يتعرّضا له والصدوقان والعمّاني قالوا بعدم اشتراطه » « 3 » . ثمّ قال : « والحقّ عدم الاشتراط ، لإطلاق الإخوة في الآية والرواية وعدم المعارض » « 4 » .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 124 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 85 : 39 . ( 3 ) . مستند الشيعة 125 : 19 . ( 4 ) . مستند الشيعة 125 : 19 .