تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ويدلّ عليه قوله تعالى : ) وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنْ لَمْ يَكنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ فَإنْ كَانَ لَه إخْوةٌ فَلُامِّهِ السُّدُس ( « 1 » . وفي رواية بكير عن الصادق ( ع ) قال : « الامّ لا تنقص عن الثلث أبداً إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّاً » « 2 » . وفي رواية زرارة عنهما ( عليهما السلام ) : « إن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأب وامّ وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لُامّ وليس الأب حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنّه لم يورث كلالة » « 3 » . وحجب الإخوة لأجل وجوب إنفاقهم عليه ، فإذا كان الأب ميّتاً فلا يجب عليه الإنفاق . قال زرارة : « وحجبها الإخوة من الأب والامّ والإخوة من الأب والامّ ، لأنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه » « 4 » . لكن ظاهر الصدوق الحجب . قال صاحب « الجواهر » : « لكنّه شاذّ يمكن دعوى الإجماع على خلافه بل لا دليل يعتدّ به له عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الإمامية » « 5 » .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 122 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب إرث الأبوين والأولاد ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 123 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 117 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 5 ) . جواهر الكلام 88 : 39 .