تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ومنها : موثّقة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في الإخوة من الامّ : « لا يحجبون الامّ عن الثلث » « 1 » . وفي طريق كلتا الروايتين ابن فضّال الفطحي الموثّق ، ولذا حكم بكونهما موثّقتين . ومنها : رواية زرارة عنه ( ع ) قال . . . فقال لي : « ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب ، إذا كان الإخوة من الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث » « 2 » . ومنها : رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأمٍّ ، قال : « الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث » « 3 » إلى غير ذلك من النصوص .

رابعها : كون الأب حيّاً حين موته

قال صاحب « المستند » : « الثالث : حياة الأب ، وفاقاً للمعظم وظاهر « المجمع » - أي « مجمع البيان » - ادّعاء الإجماع عليه » « 4 » . وقال صاحب « الجواهر » : « الثالث : أن يكون الأب موجوداً كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل قيل : إنّ عليه عامّة من تأخّر وتقدّم إلا الصدوق مع تأمّل في تحقّق مخالفته » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 116 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 117 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 118 : 26 - 119 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 4 ) . مستند الشيعة 126 : 19 . ( 5 ) . جواهر الكلام 87 : 39 .