تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
فأدلّة الحجب الخبران اللذان أشار إليهما صاحب « المستند » وصاحب « الجواهر » وإطلاق أدلّة الحجب . أمّا إطلاق الأدلّة فممنوع خصوصاً في آية النساء « 1 » حيث ذكر فيها جملة « وورثه أبواه » فالأب الحيّ يرث دون الميّت والإخوة يحجبون في صورة حياته . وأمّا الروايتان فالأولى منهما عن زرارة عن الصادق ( ع ) قال : قلت : امرأة تركت زوجها وأمّها وإخوتها لأمّها ، وإخوتها لأبيها وامّها ، فقال : « لزوجها النصف ولأمّها السدس وللإخوة من الامّ الثلث وسقط الإخوة من الأب والامّ » « 2 » . والأخرى منهما عن زرارة عنه ( ع ) قال : قلت : امرأة تركت امّها ، وأخواتها لأبيها وامّها ، وإخوة لُامّ ، وأخوات لأب ، قال : « لأخواتها لأبيها ، وامّها الثلثان ، ولُامّها السدس ، ولإخوتها من امّها السدس » « 3 » . وكلتاهما مخالفتان لإجماع الإمامية ، حيث إنّ الإخوة من الطبقة الثانية ، وليس لها شيء ما دام فرد من الطبقة الأولى موجوداً . قال صاحب « الجواهر » : « حملهما الشيخ على التقيّة أو على إلزام الامّ لو كانت ترى رأيهم بذلك . لأنّهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم » « 4 » .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 150 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 1 ، الحديث 13 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 150 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 1 ، الحديث 12 . ( 4 ) . جواهر الكلام 88 : 39 .