تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ذلك من الكتاب والسنّة ، بل الظاهر عدم حجبهم لو اقترن موتهم بموته ، بل وكذا لو اشتبه المتقدّم والمتأخّر منهما » « 1 » . أمّا في صورة الاقتران فلأنّ الشرط - وهو وجودهم وحياتهم عند موت المورّث - غير حاصل ، وأمّا في صورة الشكّ في التقدّم والتأخّر ، فلأنّ أصالة عدم تقدّم موت الإخوة معارض بأصالة عدم تقدّم موت المورّث . هذا مع أنّ أصالة عدم التقدّم لا تثبت التأخّر ولو كانت سليمة عن المعارض وفي « الدروس » ما يؤيّد ذلك .

ثالثها : كون الإخوة من أبوي الميّت أو من أبيه

قال صاحب « المستند » : « لا تحجب كلالة الامّ ولا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب ، والإجماع عليه منقول في « الانتصار » و « المسالك » و « المفاتيح » وخالفنا العامّة في ذلك » « 2 » . وقال صاحب « الجواهر » : « لا يحجب الإخوة للُامّ خاصّة إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة » « 3 » . فمن النصوص موثّقة أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « لا يحجب الامّ عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات ، لأب وامّ أو لأب » « 4 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 90 : 39 . ( 2 ) . مستند الشيعة 130 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 89 : 39 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 120 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 11 ، الحديث 3 .