الفضيل « 1 » المنجبر بالعمل عن الصادق ( ع ) : « إنّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من آذن بالصراخ ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » « 2 » .
ويستدلّ على الحجب بكون الحمل حاجباً في غير هذا المقام ، بل بأولوية هذا المقام من غيره وبصدق الإخوة عليه قبل التولّد ، فالأحسن القول بعدم الاشتراط وأصالة العدم .
لكن قال صاحب « المستند » : « أصالة عدم الاشتراط إنّما تكون بعد ثبوت المقتضي وثبوته غير ثابت وعموم الأدلّة ممنوع » « 3 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لا يخفى عليك كون أظهره أنّه شرط خصوصاً بعد الشهرة العظيمة ، بل لم يعرف القائل بالعدم بل قيل : إنّه لا خلاف فيه ، بل لم يعرف التردّد فيه قبل المصنّف » « 4 » .
2 . اشتراط عدم كونهم أمواتاً
قال صاحب « المستند » : « السادس : كونهم أحياءً عند موت المورّث ، فلو كان بعضهم ميّتاً عنده أو كلّهم لم يحجب ووجهه ظاهر » « 5 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « لا يكفى وجود الإخوة الأموات ، ضرورة انسياق
هامش
( 1 ) . هو ثقة ، لكن روى عنه محمّد بن سنان وأبوه الحسن فلما مات كفله جده فأشتهر بمحمد بن سنان وهو ضعيف غال وليس بعبداللّه بن سنان . راجع : نقد الرجال 213 : 3 ، و 225 : 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 123 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 3 ) . مستند الشيعة 132 : 19 .
( 4 ) . جواهر الكلام 89 : 39 .
( 5 ) . مستند الشيعة 133 : 19 .