وفي صحيحة « 1 » عنه ( ع ) قال : « إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الامّ عن الثلث وإن كان واحداً لم يحجب الامّ » وقال : « إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلث لأنّهنّ بمنزلة الأخوين وإن كنّ ثلاثاً لم يحجبن » « 2 » .
ثانيها : حياة الإخوة في الدنيا
واشترط في المتن كون الإخوة أحياءً في الدنيا حين فوت المورّث ، فخرج صورة كون بعضهم أو كلّهم أمواتاً أو حملًا فينحلّ هذا الشرط إلى شرطين :
1 . اشتراط عدم كونهم حملًا
قال صاحب « المستند » : « لا يحجب الحمل ولو بكونه متمّماً للعدد ، وفاقاً للمشهور » « 3 » .
وقال صاحب « الجواهر » : « في اشتراط وجودهم - أي الإخوة - منفصلين حال موت الأخ لا حملًا تردّد » « 4 » .
ويستدلّ على عدم حجب الحمل بكونه المنساق نصّاً وفتوى ، وبكون تحقّق الإخوة مشكوكاً في زمان الحمل ، وبانتفاء العلّة التي هي إنفاق الأب عليهم ، وبأصالة عدم الحجب فيقتصر على موضع اليقين وبخبر العلاء بن
هامش
( 1 ) . في سند هذه الرواية محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس ، فهي صحيحة .
( 2 ) . وسائل الشيعة 120 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 3 ) . مستند الشيعة 131 : 19 .
( 4 ) . جواهر الكلام 89 : 39 .