« الثاني » الاستياك ( 1 ) بأي شئ كان ولو بالإصبع والأفضل عود الأراك ( 2 )
شرح
المدارك وغيرها ، والخبر الوارد بخلافه المروي في التهذيب عن المروزي عن الكاظم عليه السّلام قال : الغسل بصاع والوضوء بمد وصاع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره ، ضعيف لجهالة الراوي ، شاذ لمخالفة ما عليه الأصحاب وعلى ما ذكرنا يكون المد كما ذكره المصنف ( قده ) مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف بالمثاقيل الصيرفية التي كل مثقال منها مثقال وثلث مثقال شرعيا .
قوله قده الثاني : ( الاستياك . إلخ )
أي قبله للصادقي ( ع ) المروي في الكافي : الاستياك قبل أن يتوضأ ، قلت أرأيت إن نسي حتى يتوضأ ؟
قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات ، وفي آخر عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عليك بالسواك عند كل وضوء ، وفي ثالث عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة ، واستحبابه يعم الصائم وغيره للصادقي المروي في التهذيب عن السواك للصائم قال : نعم يستاك أي النهار شاء ، وفي آخر كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ .
ويجوز الاعتياض عنه بالمسبّحة والإبهام للنبوي السواك بالإبهام والمسبّحة عند الوضوء سواك إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي فوق حد التواتر .
قوله قده : ( والأفضل عود الأراك )
لما رواه في البحار كان صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يستاك بالأراك أمره بذلك جبرئيل ، وفي الرضوي : إن أجود ما استكت به ليف الأراك ، فإنه يجلو الأسنان ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسمنها وهو