« الثالث » وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ( 1 )
« الرابع » غسل اليدين ( 2 ) قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ومرتين في الغائط .
شرح
نافع من الحفر إذا كان باعتدال ، والإكثار منه يرق الأسنان ويزعزعها ويضعف أصولها .
قوله قده الثالث : ( وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين . إلخ )
ذلك هو المشهور بينهم بل عن المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى وغير واحد من الأساطين نسبته إلى الأصحاب ، واستدل له بما روى عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه كان يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله ، وربما علل أيضا بأنه أسهل وأيسر وأمكن للاستعمال أي للاغتراف باليمين ولا يخفى أن ذلك إنما يتم في الإناء الذي يغترف منه لا فيما كان ضيق الفم مثل الإبريق ونحوه فإنه لا يبعد استحباب وضعه على اليسار لكونه أمكن في الصب منه في الكف الأيمن ، ولا يخفى أن ما ذكر لا يكفي في إثبات الاستحباب الشرعي ، نعم بمعونة أخبار التسامح في أدلة السنن يمكن الاعتماد عليه ، ويمكن أن يستدل له بما ورد في بعض الأخبار من أن الله يحب ما هو الأيسر والأسهل والله العالم .
قوله قده الرابع : ( غسل اليدين . إلخ )
لا يخفى أنه كما يستحب غسل الكفين معا قبل إدخالهما الإناء الذي يغرف منه للوضوء من حدث النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين كذلك يستحب غسلهما من حدث الجنابة ثلاثا للصحيح المروي في الكافي والتهذيب : عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثا من الجنابة ، وفي الحسن الباقري : يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا ( قال ) في الوسائل : اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية أو على صورة اجتماع الغائط والبول كما هو