تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
فصل في بعض مستحبات الوضوء ( 1 ) « الأول » أن يكون بمد وهو ربع الصاع
شرح
قوله قده ( فصل : في بعض مستحبات الوضوء . إلخ ) ( الأول ) أن يكون بمد وهو مجمع عليه كما عن المنتهى والتذكرة والمعتبر للباقرى ( ع ) المروي في التهذيب كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء ، والصادقي عليه السّلام كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع والكاظمي ( ع ) : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء . ( والمد ) رطل ونصف بأرطال المدينة كما في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السّلام المروي في التهذيب كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال العراق ، وللمتأخرين كلام في أن التفسير من الرواية أو من كلام الشيخ أو الراوي ، ويعين حمله على المدني عدم القائل بإرادة غيره وحمل اللفظ على عرف المعصوم ( ع ) وهو مدني فيكون المد بناءا على ما تقدم رطلين وربعا بأرطال العراق إجماعا كما عن الغنية والخلاف وغيرهما للصحيح المتقدم ولرواية سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السّلام أن الصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بوزن بغداد ( وقول ) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي : يكون المد رطلا وربعا بالعراق ( شاذ ) لم نقف على مستنده ، نعم قال العلامة في التحرير : انه تعويل على رواية ضعيفة ولعلها المروية في التهذيب في باب حكم الجنابة عن سماعة قال سألته عن الذي يجزى من الماء للغسل فقال : اغتسل