تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول وقوى القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال . ( مسألة 4 ) لا يجب في الوضوء قصد موجبه ( 1 ) بان يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح إلا أن يكون على وجه التقييد . ( مسألة 5 ) يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة ( 2 ) إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع .
شرح
قوله قده مسألة 4 : ( لا يجب في الوضوء قصد موجبه . إلخ ) بل يكفى فيه قصد القربة وإتيانه للَّه ، بل لو قصد موجبا وكان الواقع غيره كفى عنه ما لم يكن على وجه التقييد . قوله قده مسألة 5 : ( يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة . إلخ ) ما ذكره ( قده ) من كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة سواء كانت متحدة بالنوع أو مختلفة دفعة أو مترتبة إجماعي كما في مصباح الفقيه ، بل ضرورة عند العلماء كما عن طهارة شيخ مشايخنا المرتضى ، وبلا خلاف أجده كما في الجواهر ، وانه مذهب العلماء كما في المدارك ، كما لا فرق بعد قصد