تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
« الخامس » دخول المشاهد المشرفة « السادس » مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف « السابع » صلاة الأموات « الثامن » زيارة أهل القبور « التاسع » قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
شرح
وضوء كيف تقضى حاجته ؟ ! ونحوه مثله مضافا إلى الشهرة المحكية في كلام بعضهم . ( الخامس ) للنوم للصادقي ( ع ) من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، وزاد في الفقيه في آخر : فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله . ( السادس ) لنوم الجنب لصحيح الحلبي قال عن الصادق عليه السّلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ ، وفي الموثق عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال : إن أحب أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إلى وأفضل من ذلك ، فان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله . ( السابع ) للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال انا لنكسل ، ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل ، والصحيح الباقري المروي في الفقيه : إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ . ( الثامن والتاسع ) للجنب إذا أراد أن يغسل ميتا ولما يغتسل ، وغاسل الميت إذا أراد أن يأتي أهله قبل الغسل لخبر شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سألته عن الجنب يغسل الميت ؟ ومن غسل ميتا إله أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت ، وإن غسل ميتا وتوضأ ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما .