تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
« الخامس عشر » ورود المسافر على أهله فيستحب قبله « السادس عشر » النوم « السابع عشر » مقاربة الحامل « الثامن عشر » جلوس القاضي في مجلس القضاء « التاسع عشر » الكون على الطهارة
شرح
( الخامس عشر ) لتغسيل الميت لصحيح حريز قال أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال : الميت يبدأ بفرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ونحوه مثله . ( السادس عشر ) لإدخال الميت القبر لما رواه عبد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) توضأ إذا أدخلت الميت القبر ونحوه غيره . ( السابع عشر ) للحائض عند كل صلاة وفيه أخبار كثيرة منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا يحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل وقت صلاة ثم تقعد في موضع طاهر تذكر الله سبحانه ، وظاهره كما سمعت يقضى بالوجوب كما هو قضية الأمر ونحوه مثله ، الا أن في بعضها ينبغي للحائض أن تتوضأ وهو ظاهر في الاستحباب وإن استعمل في الوجوب ولذا يعزى إلى الصدوق القول بالوجوب ، إلا أن الاستحباب هو المشهور بل لا يبعد أن يكون إجماعا ، بل السيرة على خلافه فانا لم نر أحدا يأمر به على سبيل الوجوب والله العالم . ( الثامن عشر ) لقراءة القرآن لقول الصادق ( ع ) لما رواه محمد بن الفضيل في قرب الإسناد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام اقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول واستنجى واغسل يدي وأعود إلى المصحف واقرأ فيه ؟ قال : لا حتى تتوضأ للصلاة ، ونحوه مثله مع ما فيه من التعظيم والتفخيم والفرار من المس المحظور كما تقدم . ( التاسع عشر ) لمس القرآن وحمله وتعليقه لما تقدم من وجوب الوضوء للمس والاستحباب للحمل والتعليق لرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة .
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 75 | السيد علي الحسيني الشبر