فصل في الوضوءات المستحبة
( مسألة 1 ) الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه ( 1 ) وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة وإن كان الأحوط قصد إحداها .
( مسألة 2 ) الوضوء المستحب أقسام ( 2 ) « أحدها » ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه « الثاني » ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي « الثالث » ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة وانما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها ، أما القسم الأول فلأمور : « الأول » الصلوات المندوبة وهو شرط في صحتها أيضا « الثاني »
شرح
قوله قده : فصل في الوضوءات المستحبة مسألة 1 : ( الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه . إلخ )
تقدمت المسألة بأدلتها مفصلة فراجع .
قوله قده مسألة 2 : ( الوضوء المستحب أقسام . إلخ )
لا يخفى أن ما عدا ما تقدم من الوضوءات الواجبة مندوب وهو أمور :
( الأول ) للصلاة المندوبة ولا شك في استحباب الوضوء لها للإجماع المنقول على لسان جماعة ، بل لا يبعد أن يكون محصلا ، والأخبار المتواترة منها قوله عليه السّلام : لا صلاة إلا بطهور .
( الثاني ) للطواف المستحب لما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال :