« العشرون » مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه وهو شرط في جوازه كما
شرح
( العشرون ) للكون على الطهارة لما اشتهر عنه صلَّى الله عليه وآله من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ، ونحوه مثله بل في كشف اللثام : وكأنه خلاف فيه كما عن جماعة الإجماع عليه .
( الحادي والعشرون ) لصلاة الجنازة لما رواه عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام عن الرجل يصلى على الجنازة على غير وضوء ، فقال : يكون على طهر أحب إلى ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع كما عن التذكرة والمنتهى .
( الثاني والعشرون ) لأفعال الحج لما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف فإنه فيه صلاة ، والوضوء أفضل ، ونحوه مثله خصوصا في السعي والرمي والوقوف .
( الثالث والعشرون ) لمريد السفر لما رووا من أنه يصلى ركعتين ثم يعتم ويتحنك ويخرج .
( الرابع والعشرون ) للقادم من السفر لما روى : من قدم من سفره فدخل على أهله من غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه .
( الخامس والعشرون ) لجلوس القاضي للقضاء كما ذكره بعض الأصحاب ولم أعثر له على مستند .
( السادس والعشرون ) لخروج المذي لما تقدم ولا أقل حمل أخباره على الاستحباب .
( السابع والعشرون ) للرعاف والقيئ ولتخليل الأسنان المخرج للدم لقول الصادق عليه السّلام الرعاف والقيئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا