تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
« العاشر » الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى « الحادي عشر » زيارة الأئمّة عليهم السلام ولو من بعيد « الثاني عشر » سجدة الشكر أو التلاوة « الثالث عشر » الأذان والإقامة والأظهر شرطيته في الإقامة « الرابع عشر » دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما
شرح
( العاشر ) لجماع المحتلم لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآه فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ، وهو كما ترى صريح في إرادة الغسل إلا أن الشهيد في الروضة واللمعة ذكره دليلا على استحباب الوضوء والله أعلم . ( الحادي عشر ) للجنب إذا أراد المعاودة للجماع لقول الصادق عليه السّلام في مرسل ابن أبي نجران إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ ، وللخبر المروي في كشف الغمة عن أبي الحسن الثاني ان أبا عبد الله عليهما السلام كان إذا أراد أن يجامع يعاود توضأ للصلاة . ( الثاني عشر ) لجماع الحامل لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فان قضى بينكما بولد يكون أعمى القلب بخيل اليد . ( الثالث عشر ) قبل غسل الجنابة لما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل . ( الرابع عشر ) لزفاف المرأة على زوجها لقول أبى جعفر ( ع ) إذا دخلت عليك فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها حتى تتوضأ ، وفيه دلالة على استحباب الوضوء للزوج أيضا ، بل يستحب لهما أن يصلى كل واحد منهما ركعتين ولا بد فيهما من الوضوء كما قدمنا .