الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين وليس شرطا في صحته ، نعم هو شرط في صحة صلاته « الثالث » التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ « الرابع » دخول المساجد
شرح
سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا ونحوه غيره .
( الثالث ) لدخول المساجد لما رواه في الفقيه مرسلا أن في التوراة مكتوبا : أن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ، ولمرسلة العلا بن الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فيه فلا تدخل إلا وأنت طاهر ونحوه غيره ، مع ما ورد من استحباب ركعتين تحية المسجد ولا تصح إلا بوضوء كما عرفت ، وأما استحبابه لزيارة المشاهد المشرفة والعتبات المقدسة فيستفاد من مراجعة كتب الزيارات وأمثالها مما يتعلق بمثل هذه المواضيع ، بل يستفاد ذلك من الأمر بالغسل إذا أراد الإنسان زيارتها ولبس الثياب النظيفة مع الوقار والسكينة فلا أقل من الوضوء ، وكذا يستفاد من ذلك استحبابه لزيارتهم ( ع ) من بعيد المكان والإيماء بالسلام إليهم ( ع ) والله أعلم .
( الرابع ) للسعي في حاجة لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه ، وفي المرسل إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على غير