على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .
شرح
بالقرآن بل ألحقوا به جميع أسماء الله المختصة به ( وعلله ) في الجواهر بظهور النهى عن المس للقرآن في التعظيم ، بل كاد يكون صريح الآية ، ولا ريب أن لفظ الجلالة ونحوه أحق بالتعظيم من سائر ألفاظ القرآن كما هو واضح لا يحتاج إلى البيان لأنه خير الأسماء ولهذا اختص به ( واعترضه ) بعض المحققين : بمنع الأولوية نظرا إلى جواز تلفظ الجنب والحائض بها مع حرمة تلفظهما بالعزائم ، فلعل لألفاظ الكتاب مدخلا ، ثم قال : ولكن الإنصاف أن المستفاد من الآية أن المناط كرامة القرآن وشرافته فالفحوى حينئذ تامة ( وفيه أولا ) انه إن أنكر دلالة الآية على حرمة مس كتابة القرآن فلا يبقى وجه للتمسك بفحواها ( وثانيا ) انه بعد تسليم دلالتها على ذلك لا ينهض المناط الذي ذكره لدفع المناقشة ، لأن عدم جواز المس بغير طهارة من قبيل التعظيمات التوقيفية التي ليس للعقل مسرح في الحكم بها ، وقد جعل الشارع لكل من الأمور العظيمة الشريفة نوعا من التعظيم لم يجعله لغيره ، فهل ترى أن مس يد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بغير وضوء محرم أو مكروه ؟
وعلى هذا القياس غيره ، فمجرد كون المناط هو التعظيم لا يجدي ، وقد ذكر هو ( ره ) جواز تلفظ الجنب والحائض بلفظ الجلالة مع عدم جواز تلفظهما بالعزائم ، ومثله الفرق بين سور العزائم وغيرها من القرآن في جواز قراءة الجنب والحائض ( ثم ) ان بعض من الحق أسماء الله الخاصة به بالكتاب العزيز ذكر في إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة ( ع ) وجهين .
وعلى كل فإلحاق اسمه تبارك وتعالى وأسماء أنبيائه والأئمة ( ع ) إذا لم تكن في القرآن بالقرآن للمحدث بالأصغر استنادا إلى التعظيم المطلوب ففيه من الضعف ما لا يخفى ، لمخالفة الحكم للأصل خرج منه القرآن للدليل القاطع