تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، واما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر . ( مسألة 10 ) لو شك في وجود الناظر ( 1 ) أو كونه محترما فالأحوط الستر ( مسألة 11 ) لو رأى عورة مكشوفة ( 2 ) وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من
شرح
ليقع نظره على عورة الغير فيحرم لأنه من التسبب إلى فعل الحرام وهو حرام ، واما في غير هذه الصورة فإن علم أن بوقوفه يقع نظره بغير اختياره أيضا يحرم إذ الوقوف المذكور يكون علة للحرام فيحرم لذلك ، واما مع بقاء اختياره فالحرمة محل اشكال حتى لو علم بوقوفه وقوع نظره إذا لم يكن من قصد ذلك . قوله قده مسألة 10 : ( لو شك في وجود الناظر . إلخ ) لا نابي من الاحتياط المذكور فإنه سبيل النجاة ، واما ما تقتضيه القواعد الشرعية هو انه إن كان مسبوقا بوجود ناظر محترم فمع الشك في بقائه يستصحب بقاؤه فيجب التستر ، وإن كان مسبوقا بعدمه فيستصحب عدمه فلا يجب التستر ، وأما مع عدم الحالة السابقة فالشك في أصل التكليف وهو مجرى البراءة شرعية وعقلية والله العالم . قوله قده مسألة 11 : ( لو رأى عورة مكشوفة . إلخ ) أما عدم وجوب الغض في الفرض الأول وهو ما لو شك في أنها عورة إنسان أو حيوان فلأنه من الشبهة الموضوعية التي هي مجرى البراءة وعدم وجوب البحث والتفتيش فيها . وأما الفرض الثاني وهو ما لو علم أنها عورة إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو صبي مميز الذي هو مورد احتياط المصنف ( قده ) فمقتضى استصحاب عدم البلوغ والتمييز الذين هما من الاستصحاب الموضوعي جواز النظر ، ومع الغض عنهما فأصل البراءة كاف في الجواز ، وأما الفرض الثالث : وهو ما لو علم أنها عورة بالغ أو مميز وشك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فيكفي في حرمة