( مسألة 5 ) لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ( 1 ) ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق .
شرح
مشتركة بين مالكين لاستلزامه الوطء بالملك وسبب آخر من الشريك وهو التزويج أو التحليل ، والبضع لا يتبعض ، بل يلزم أن يكون سببه واحد لقوله تعالى :
( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) .
قوله قده مسألة 5 : ( لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين . إلخ )
اما عدم وجوب ستر الفخذين ولا الأليتين فلما تقدم من الأصل والخبرين المروي أحدهما في الكافي والتهذيب عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال : العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ، وثانيهما في رواية الكليني فأما الدبر فقد سترته الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك ، وأما استحباب الستر لما بين السرة والركبة فمستنده رواية الكافي عن بشير النبال قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن الحمام فقال : تريد الحمام ؟ قلت :
نعم ، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فاتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى جسده ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج عني ثم طلي هو ما تحته بيده ثم قال : هكذا فافعل ، وفي قرب الإسناد عن الباقر ( ع ) قال :
إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى الركبة ، والذي يقتضيه الجمع بين هاتين وبين الروايتين المتقدمتين الصريحتين في أن العورة هي القبل والدبر هو حمل هاتين على الاستحباب ، هذا مع ما رواه الشيخ عن الصادق ( ع ) قال : إن الفخذ ليست من العورة . وفي الفقيه مرسلا عن الصادق ( ع ) قال : الفخذ ليست من العورة ، وحكي عن القاضي ان العورة من السرة إلى الركبة ، وعن الحلبي إلى نصف الساق ، قال في المعتصم : ولم أجد لهما مستندا . أقول ولعل مستندهما رواية الكافي عن بشير النبال ، ورواية