تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
( مسألة 3 ) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز ( 1 ) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلل له فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس . ( مسألة 4 ) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة ( 2 ) أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
شرح
للأصل واختصاص النهي به كما اختاره المحدث الحر العاملي ، أم يعم الكافر كما صرح به في الذكرى لإطلاق الآية وجهان : أقواهما الأول وأحوطهما الثاني وفي الفقيه عن الصادق ( ع ) إنما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار . وفي الكافي عن الصادق ( ع ) النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار . قوله قده مسألة 3 : ( المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز . إلخ ) مدرك عدم وجوب الستر عن غير المميز هو انه لا يفهم من الأمر بالتستر إلا وجوب التستر عمن له إدراك وشعور ، ولذا لا يفهم من ذلك وجوب التستر عن البهائم ، وليعلم أنه لا يحل النظر للمميز إلا لمن حل له الاستمتاع ، ولذا لا يجوز نظر المالكة إلى عورة مملوكها أو مملوكتها لعدم جواز الاستمتاع بين المالكة ومملوكها وكذا نظرهما إليها للعلة المذكورة . قوله قده مسألة 4 : ( لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة . إلخ ) مدركه ما تقدم من العلة المحرمة وهي عدم جواز الاستمتاع بها للمالك ما دامت مزوجة أو محللة أو في عدة الغير ، وكذا إذا كانت