( مسألة 6 ) لا فرق بين إفراد الساتر ( 1 ) فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .
( مسألة 7 ) لا يجب الستر في الظلمة ( 2 ) المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره .
( مسألة 8 ) لا يجوز النظر إلى عورة الغير ( 3 ) من وراء الشيشة بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
( مسألة 9 ) لا يجوز الوقوف في مكان ( 4 ) يعلم بوقوع نظره على عورة
شرح
قرب الإسناد المتقدمتي الذكر المحمولتين على الاستحباب .
قوله قده مسألة 6 : ( لا فرق بين إفراد الساتر . إلخ )
مدركه إطلاق دليله .
قوله قده مسألة 7 : ( لا يجب الستر في الظلمة . إلخ )
أشار بهذا إلى الخلاف في أنه هل يجب الستر حتى في الخلوة ؟ كما تشعر به عبارة الشرائع والنافع والمنتهى والتحرير والإرشاد واللمعة والألفية حيث قالوا : يجب على المتخلي ستر عورته وتقتضيه إطلاقات بعض الأخبار ، وفي المحكي عن دعائم الإسلام نهوا - أي أهل البيت ( ع ) - للمؤمن أن يكشف عورته وإن كان بحيث لا يراه أحد . انتهى أم لا يجب ؟ كما في المتن وهو ظاهر عبائر الأكثر وصريح البعض للأصل وعدم المقتضى وهو الأقوى .
قوله قده مسألة 8 : ( لا يجوز النظر إلى عورة الغير . إلخ )
أما من وراء الشيشة فهو نظر إلى العورة حقيقة . نعم ربما يتطرق الإشكال في نظرها بالمرآة أو في الماء الصافي ، وعلى كل فيصدق عرفا أنه نظر إلى العورة .
قوله قده مسألة 9 : ( لا يجوز الوقوف في مكان . إلخ )
اما وقوفه