( مسألة 10 ) لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ ( 1 ) واللوح والأرض والجدار والثوب بل وبدن الإنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء ، بل يجب محوه أولا ثم الوضوء .
( مسألة 11 ) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد ( 2 ) فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطا ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك ، فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمى على النار .
( مسألة 12 ) لا يحرم المس من وراء الشيشة ( 3 ) وإن كان الخط مرثيا ، وكذا إذا
شرح
موضوعة للتلفظ بها كما لا يخفى » فالرجوع في المعلوم كونه قرآنا إلى قصد الكاتب لا أرى له وجها فتأمل والله العالم بحقائق أحكامه .
قوله قده مسألة 10 : ( لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ . . . إلخ ) ( 1 )
مدرك عدم الفرق صدق القرآنية في جميع ما ذكر من المكتوب عليه ، نعم يشكل ما ذكره من وجوب المحو فيما إذا كتب على يده لعدم جواز مسه ، بل هو مخير بين ذلك وبين الوضوء ارتماسا وعدم المحو .
قوله قده مسألة 11 : ( إذا كتب على الكاغذ بلا مداد . إلخ )
الظاهر أن حكم الصورة الثانية وهي ما لو كتب بماء البصل حكم الصورة الأولى من عدم المنع من مسه ، لعدم صدق الكتابة عرفا ليحرم مسها ، نعم لا بأس بالاحتياط بالترك فيها .
قوله قده مسألة 12 : ( لا يحرم المس من وراء الشيشة . إلخ )
نعم لا إشكال في عدم حرمة المس في الصورة المذكورة لعدم كونه مسا للكتابة إلا في الصورة الأخيرة وهي ما لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر فإنه مس للكتابة حقيقة ، ولا فرق بين الطرد والعكس لإطلاق حرمة المس .