تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
والطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضا وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون . ( مسألة 2 ) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى . ( 1 ) .
شرح
قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) وقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) . الآية . وفي التهذيب : عن الصادق عليه السلام : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ، وفي النبوي : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ، وقال ( ع ) : لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين ، الحديث ، والأخبار في ذلك كثيرة . والعورة : هي القبل والدبر وهو نفس المخرج كما في الذكرى والروض والروضة والمسالك ، وليس منه الأليتان على المشهور ، بل عن السرائر والخلاف والغنية الإجماع عليه للأصل أي أصالة عدم وجوب ستر غير ما ذكر . والخبر المروي في الكافي والتهذيب عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال : العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة . قال الكليني ( ره ) : وفي رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك . قوله قده مسألة 2 ( لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى . اه ) لا يخفى أنهم اختلفوا في أنه هل يختص التحريم بعورة المسلم