لكراهته كالأكل ، أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ، أوليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر والوضوء المستحب نفسا إن قلنا به كما لا يبعد ، أما الغايات للوضوء الواجب : فيجب للصلاة الواجبة أداء وقضاءا
شرح
بدونه فهو في حد ذاته مندوب قطعا وإن كانت الصلاة لا تصح إلا به .
وأما اعتباره في اجزائها المنسية فالظاهر أنه يكفى فيه نفس دليل اعتباره في الكل ، إذ ليس هو إلا ذلك الجزء بشروطه المعتبرة ، قام الدليل على كفاية تداركه خارج الصلاة لمن نسيه فيها .
وأما اعتباره في سجدتي السهو فقد قال في الجواهر في مبحث سجدتي السهو بعد كلام طويل : بل في الذكرى والدروس والبيان واللمعة والألفية وحاشيتها للكركي والروضة وعن غيرها انه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة عدى الذكر فتندرج حينئذ الطهارة وغيرها كما نص عليه بعضهم ، وليس في شئ من الأدلة تعرض لشئ من ذلك ، ودعوى اعتبار جميع هذه الأمور في مسمى السجود واضحة الفساد خصوصا بالنسبة إلى البعض ، نعم قد يقال :
ان الذمة لما اشتغلت به بيقين توقف العلم ببرائتها على الفرد المتيقن ، بل قد يدعى ، أنه المنساق من أمر المصلي بالسجود لتدارك سهوه ، إذ الظاهر إرادة السجود الصلاتي لكن الإنصاف أن للتوقف أو المنع فيما زاد على ما يتحقق به مسمى السجود عرفا أو شرعا لعدم ظهور أو انصراف معتد به في شئ من الأدلة فيبقى الإطلاق سليما مجالا إلى آخر ما ذكره ( قده ) .
( المسألة الثانية ) في وجوب الوضوء للطواف في حج أو عمرة ولو مندوبين لوجوب إتمامهما ( بالإجماع ) كما في المدارك والمنتهى والتذكرة والغنية والقواعد والخلاف والمسالك والبيان وغيرها . ( والاخبار ) ومنها الصحيح