عن النفس أو عن الغير ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو على الأحوط ويجب أيضا للطواف الواجب وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من
شرح
المروي عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ( ومنها ) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن رجل طاف وهو على غير وضوء فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به ( ومنها ) صحيحة ابن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف في البيت فان فيه صلاة والوضوء أفضل ( ومنها ) صحيحة رفاعة قال للصادق عليه السّلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ فقال :
نعم إلا الطواف فان فيه صلاة .
هذا كله فيما إذا كان الطواف جزءا من حج أو عمرة وإن كانا مندوبين ، وهل هو شرط في صحة الطواف المستحب ؟ كما في النافلة أو شرط لوقوعه على الوجه الأكمل فيصح بدونه ؟ قولان ، نعم هو شرط في صحة صلاته بلا إشكال .
( المسألة الثالثة ) في وجوب الوضوء بالنذر والعهد واليمين لأدلة وجوب الوفاء بها .