ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والضحك في الصلاة والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب
شرح
وفي الوضوء قبل الاستنجاء بالماء : الموثق المروي في التهذيب عن الصادق ( ع ) أن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك ( والصحيح ) عن الباقر ( ع ) في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ، والأصح عند المصنف ( قده ) عدم الاستحباب وحمل هذه الأخبار على التقية لموافقتها لمذهب العامة مع أن ما بإزائها ما هو أصح وأوضح ( ففي الخبر ) المروي في التهذيب سئل الصادق ( ع ) ينقض الرعاف والقيئ ونتف الإبط الوضوء ؟
فقال : وما تصنع بهذا ، هذا هو قول المغيرة بن سعيد ، لعن الله المغيرة يجزيك من الرعاف والقيئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء ، وعنه ( ع ) سئل عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال : ليس في هذا وضوء ، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك .
( ومنها ) الصحيح المروي في الكافي والتهذيب عن الكاظم ( ع ) في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، قال : يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء ( وفي الموثق ) الصادقي ( ع ) في الرجل يبول وينسى غسل ذكره حتى يتوضأ ويصلى ، قال : يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ( وفي الصحيح ) عن الصادق ( ع ) أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلواتك ولا تعد وضوءك ولا يخفى أنه لما كان لسان الأخبار الأوّلة لسان بطلان الوضوء بأحد الأسباب المذكورة ووجوب إعادته ، كانت نسبتها إلى الأخبار الثانية النافية