تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
( مسألة 1 ) إذا شك في طرو أحد النواقض ( 1 ) بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر . ( مسألة 2 ) إذا خرج ماء الاحتقان ( 2 ) ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
شرح
بين مطلق ومقيد بكونه قبله ، وكيف كان : فالمحكي عدم الخلاف على أنه لا تعلق للوضوء بصحة الغسل ، فلو أثم بالتأخير عمدا على القول بالوجوب صح غسله ولزمه الإتيان به لمشروط به من العبادة والله العالم . قوله قده مسألة 1 : ( إذا شك في طرو أحد النواقض . إلخ ) مدرك البناء على العدم هو استصحاب الطهارة وعدم الرافع كما تضمنه صحيح زرارة قال عليه السّلام فيه : فإذا نامت العين والأُذن والقلب وجب الوضوء ، قلت فان حرك في جنبه شيء ولم يعلم به ، قال ( ع ) لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدأ بالشك ، الحديث ، وفي رواية بكير : وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ، وفي رواية زيد الشحام : في الخفقة والخفقتين ونحوها غيرها مما هو كثير . ولو شك في أن الخارج بول أو مذي فإن كان قبل الاستبراء من البول بنى على أنه بول وانتقض وضوؤه ، وإن كان بعد الاستبراء بنى على عدم كونه بولا لما تقدم مفصلا في الاستبراء . قوله قده مسألة 2 : ( إذا خرج ماء الاحتقان . إلخ ) أما إذا علم عدم خروج شيء من الغائط معه فعدم ناقضيته لما تقدم من أن الدليل لم يدل على أزيد من ناقضية البول والغائط والريح مما يخرج من أحد السبيلين الأسفلين ، مع