( مسألة 4 ) ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء ( 1 ) عقيب المذي والوذي والكذب والظلم والإكثار من الشعر الباطل والقيئ والرعاف والتقبيل بشهوة ومس الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه ومس باطن الدبر والإحليل
شرح
( وفي آخر ) المروي في الكافي ، أن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره ( وفي آخر ) ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، إلى غير ذلك من الأخبار .
قوله قده مسألة 4 : ( ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء . إلخ )
مدرك ما ذكروه من الاستحباب في الموارد المذكورة ورود الأمر بذلك فيها كما رواه في التهذيب عن الصادق ( ع ) عن رجل أصابه دم سائل قال :
يتوضأ ويعيد وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى ( وفي آخر ) الرعاف والقيئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، فإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء ( والخبر ) المروي في التهذيب عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب ؟ فقال : نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة والأربعة ، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء .
وفي التقبيل بشهوة أو مس الفرج : ما تقدم عن قريب .
وفيما خرج من الذكر بعد الاستبراء ، الخبر المروي في التهذيب هل يجب الوضوء بما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم .