( مسألة 3 ) القيح الخارج من مخرج البول ( 1 ) أو الغائط ليس بناقض وكذا الدم الخارج منهما ، إلا إذا علم أن بوله أو غائط صار دما وكذا المذي والوذي والودي ، والأول : هو ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني : ما يخرج بعد خروج المنى ، والثالث : ما يخرج بعد خروج البول .
شرح
استصحاب الطهارة الثابتة قبل خروجه ، وأما إذا شك في خروج شيء معه فيستصحب عدمه مع استصحاب الطهارة .
قوله قده مسألة 3 : ( القيح الخارج من مخرج البول . إلخ )
مدرك عدم نقض المذكورات هو الأصل ، وما قيل من نقضها أو نقض بعضها فهو لأخبار ضعيفة سندا أو محمولة على التقية عند الأكثر لموافقتها العامة ( كصحيح ) ابن بزيع المروي في التهذيب سئل الرضا ( ع ) عن المذي قال :
فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه ، وقال إن عليا أمر المقداد أن يسأل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم واستحى أن يسأله فقال : فيه الوضوء ( وفي آخر ) عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان بشهوة نقض ( وفي الخبر ) ان خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء ( وفي الصادقي ) إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء ( وفي آخر ) عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة .
وبإزائها ما هو أوضح سندا وأكثر عددا ( ففي الحسن ) المروي في الكافي عن معاوية بن عمار سئل أحدهما ( ع ) عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد ، انما هو بمنزلة المخاط والبصاق