( مسألة 39 ) إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ( 1 ) وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ( 2 ) ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
( مسألة 40 ) إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة ( 3 ) والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات وإذا كان مقدار صلاتين تأتى بهما كذلك .
( مسألة 41 ) يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة وتتوضأ 4 في أوقات الصلوات اليومية ،
شرح
بل يجب عليها قضاؤهما معا ، اما المغرب فلعدم إتيانها واما العشاء فلفوات شرط الترتيب بعد فرض اتساع الوقت للفرضين معا .
قوله قده مسألة 39 : ( إذا اعتقدت السعة للصلاتين - إلى قوله - وجب عليها قضاؤها . إلخ )
لإيقاع الظهر في الوقت المختص بالعصر فيجب قضاؤها .
قوله قده : ( وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق - إلى قوله - صحت . إلخ )
لوقوعها في الوقت المشترك والترتيب شرط ذكري والله العالم .
قوله قده مسألة 40 : ( إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة . إلخ )
وذلك لدوران أمرها بين الترك لسائر الجهات وبين إتيانها لجهة واحدة أو جهتين ممكنة لها ، والموافقة الاحتمالية مقدمة على المخالفة القطعية ، وما لا يدرك كله لا يترك كله ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور ، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، ولا يجب عليها القضاء لامتثالها المأمور به لعدم جواز التكليف بما لا يتسع له الوقت .
قوله قده مسألة 41 : ( يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة وتتوضأ . إلخ )
أما استحباب الوضوء في وقت كل صلاة فهو