تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
( مسألة 37 ) إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين ( 1 ) صلت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما . ( مسألة 38 ) في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط ( 2 ) إلا إذا كانت مسافرة ( 3 ) ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب . ( 4 )
شرح
قوله قده مسألة 37 : ( إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين . إلخ ) اما وجوب صلاة إحدى الصلاتين وهي الثانية لو لم يسع الوقت إلا لها فلأنها صاحبة الوقت ، وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل في الخلاف والمدارك الإجماع عليه ، وفي المنتهى نفى الخلاف فيه بين أهل العلم ، واما وجوب الصلاتين المرتبتين بإدراك خمس ركعات فلما نقله في الجواهر من أنه المشهور نقلا وتحصيلا ، قال : وفي الخلاف نفى الخلاف عنه ، وحكى عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم ، ولما تقدم من الاكتفاء في وجوب الأداء بإدراك ركعة وهو حاصل بالنسبة إلى كل من الظهر والعصر . قوله قده مسألة 38 : ( في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط . إلخ ) وذلك لانحصار الوقت بها وخروج وقت المغرب . قوله قده : ( إلا أن تكون مسافرة . إلخ ) فإن حالها حال من أدركت خمس ركعات من وقت الظهرين كما تقدم بيانه ، فإنها تصلى المغرب ثلاثا وتدرك من وقت العشاء ركعة ، فهي كما لو أدركت الوقت كله . قوله قده : ( ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب . اه ) إذ مع بقاء قدر أربع ركعات للمسافرة في مواطن التخيير لو اختارت التمام فقد فوتت المغرب مع تمكنها من أدائها فيجب عليها قضاؤها ،