بل كل صلاة موقتة ( 1 ) وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلَّى الله عليه وآله وسلم وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، ( 2 ) والأولى اختيار
شرح
المشهور ، بل عن محكي الخلاف إجماع الفرقة عليه لروايات منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا يحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، تقعد في موضع طاهر فتذكر الله وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ، ومنها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كن نساء النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل ، ومنها رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله ، ومنها رواية معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل ، هذا ما دلت عليه الأخبار من أمر الوضوء ولم أقف صريحا على ما يدل على استحباب التنظيف وتبديل القطنة والخرقة ، نعم قد يستفاد ذلك من لفظة الاحتشاء المذكورة في رواية الحلبي المتقدمة والله العالم .
قوله قده : ( بل كل صلاة موقتة . إلخ )
فإنه يقتضيه العموم في مصحح زرارة ما لم يدع انصرافه إلى الصلوات الخمس اليومية .
قوله قده : ( وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت . إلخ )
أي ان